المادة 6 من نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 رقم 26 لسنة 1985

تطبق على الكليات احكام الأنظمة المعمول بها في القوات المسلحة المتعلقة بالشؤون المالية والادارية واللوازم والعطاءات والتعهدات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك