المادة 5 من نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 رقم 26 لسنة 1985
يخضع الطلاب في الكليات لقواعد التنظيم والانضباط العسكري وتسري على تأديبهم وفصلهم الاحكام المعمول بها في كل كلية من الكليات والتنسيق بين اوجه النشاط في كل منها ومع سائر الكليات في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026