المادة 4 من نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 رقم 26 لسنة 1985
يتولى المجلس المشترك للكليات المسؤوليات والصلاحيات التالية:-
أ- اقتراح السياسة التعليمية لكل كلية من الكليات وتقديمها الى مجلس الجامعة لرفعها الى مجلس التعليم العالي لاقرارها0
ب- اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالكليات بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بشروط قبول الطلبة في كل منها0
ج- وضع برامج الدراسة وخططها في كل كلية من الكليات0
د- تنظيم شؤون الدراسة في كل كلية من الكليات والتنسيق بين اوجه النشاط في كل منها ومع سائر الكليات في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026