المادة 9 من نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 رقم 26 لسنة 1985
أ- تمنح كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية ما يلي:-
1-شهادة دبلوم الدراسات العسكرية العليا.
2-شهادة دبلوم الدراسات العليا في ادارة الموارد الوطنية.
3-درجة الماجستير في الادارة والدراسات الاستراتيجية.
4-أي شهادة او درجة اخرى يتقرر احداثها ومنحها في المستقبل.
ب-تمنح كلية القيادة والاركان الملكية الاردنية وكلية القيادة والاركان الجوية ما يلي:-
1-شهادة الدبلوم في العلوم العسكرية.
2-شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية.
3-أي شهادة او درجة اخرى يتقرر احداثها ومنحها في المستقبل.
ج-يتم منح الدرجات والشهادات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وفقا لنظام منح الدرجات والشهادات في جامعة مؤتة النافذ المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026