المادة 10 من نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 رقم 26 لسنة 1985
يصدر مجلس العمداء بناء على تنسيب المجلس المشترك تعليمات خاصة بشروط واجراءات اعتماد الشهادات التي كانت قد صدرت للمتخرجين قبل صدور هذا النظام من كل من:-
أ- الكلية العسكرية الملكية المعرفة في النظام المعدل لنظام الكلية العسكرية الملكية رقم 34 لسنة 1967 0
ب- الكلية الحربية الملكية المعرفة في نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963 والتعديلات التي ادخلت عليه0
ج- كلية القيادة والاركان الاردنية0
د- كلية القيادة والاركان الجوية0
ه- مدرسة المرشحين0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026