المادة 8 من نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 رقم 26 لسنة 1985
يعين لكل كلية من الكليات عميد بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تسمية من المجلس المشترك وتنسيب من الرئيس، ليتولى قيادة الكلية وادارة شؤونها الادارية والمالية والاكاديمية ويرفع الى المجلس المشترك للكليات تقريرا في نهاية كل سنة جامعية عن اعمال الكلية وشؤونها المختلفة واوجه نشاطها خلال تلك السنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026