المادة 15 من نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام علاوات اصحاب المهن الطبية المساعدة في القوات المسلحة الا رقم 35 لسنة 1966
اذا كان أي مهني من الفئات المنصوص عليها في هذا النظام لا يتقاضى علاوة اختصاص فيمنح علاوة اضافية مقدارها %20 من الراتب الاساسي الى ان يستفيد من علاوة الاختصاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026