المادة 16 من نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام علاوات اصحاب المهن الطبية المساعدة في القوات المسلحة الا رقم 35 لسنة 1966
تجري معادلة الشهادات لغايات هذا النظام من قبل لجنة معادلة الشهادات المنصوص عليها في نظام معادلة الشهادات رقم (110) لسنة 1996 وتعديلاته وأي تشريع آخر يحل محله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026