المادة 4 من نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام علاوات اصحاب المهن الطبية المساعدة في القوات المسلحة الا رقم 35 لسنة 1966
يجري التدريب في الكلية وفق المنهاج الذي تقرره (هيئة تدريب الكلية) بتنسيب من مدير الخدمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026