المادة 5 من نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام علاوات اصحاب المهن الطبية المساعدة في القوات المسلحة الا رقم 35 لسنة 1966

يقبل الطالب في الكلية حسب الشروط التالية:- أ- ان يكون اردني الجنسية. ب- ان يكون قد اكمل السابعة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثانية والعشرين ويثبت ذلك بشهادة ميلاد رسمية ولا يقبل تقدير السن او أية وثيقة أخرى. ج- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردني (القسم العلمي) او ما يعادلها. د- ان لا يكون عضوا في أي حزب او أية هيئة سياسية. ه- ان لا يكون قد طرد من الخدمة العسكرية لأي سبب من الاسباب. و- ان يكون حسن السيرة والسلوك متمتعا بالحقوق المدنية غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة او أية جريمة تخل بالاخلاق العامة. ز- ان يكون الطالب اعزبا وان تكون الطالبة عزباء غير مطلقة او ارملة. ح- ان لا يقل طول الطالب عن 165 سم والطالبة عن 160 سم. ط- ان يجتاز الفحص الطبي المقرر للقوات المسلحة الاردنية. ي- ان يقدم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل يتعهد فيها هو وكفيله بتسديد المبلغ الذي يحدده العقد عن كل سنة من سني الدراسة او عن أي سنة من السنين المتبقية من العقد وذلك في حالة الطرد او الرغبة في الاستقالة قبل انتهاء مدة العقد. ك- ان يوقع الطالب على عقد يتعهد بموجبه ان يخدم في القوات المسلحة مدة ثلاث سنوات عن كل سنة دراسية في الكلية كما توقع الطالبة على عقد تتعهد بموجبه بالخدمة في القوات المسلحة لمدة سنتين عن كل سنة دراسية في الكلية. ل- بالرغم مما نص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للقائد العام قبول طلاب غير اردنيين ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك