المادة 7 من نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام علاوات اصحاب المهن الطبية المساعدة في القوات المسلحة الا رقم 35 لسنة 1966
اذا اخفق الطالب في فحص نهاية السنة الدراسية في أي موضوع فيسمح له بتقديم الفحص فيه في الشهر الاول من السنة الدراسية التالية فاذا اجتاز الفحص بنجاح رفع للصف الثاني، واذا اخفق فلمدير الخدمات السماح له باعادة تلك السنة ولمرة واحدة فقط.
اما اذا وجد مدير الخدمات ان علاماته لا تسمح له بالاستمرار في الدراسة فله الحق ان يطرده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026