المادة 8 من نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام علاوات اصحاب المهن الطبية المساعدة في القوات المسلحة الا رقم 35 لسنة 1966
يعين الطالب برتبة تلميذ مرشح حسب انظمة الرواتب المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية وتسري عليه احكام قانون التقاعد العسكري خلال مدة الدراسة والتدريب المقررة في الكلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026