المادة 9 من نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام علاوات اصحاب المهن الطبية المساعدة في القوات المسلحة الا رقم 35 لسنة 1966
يمنح المتخرج من الكلية شهادة الدبلوم في فرع اختصاصه ويعين برتبة ملازم وبادنى مربوطها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026