المادة 10 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
يتولى مجلس الكلية المهام والمسؤوليات التالية:-
أ- وضع السياسة العامة للكلية لتحقيق اهدافها.
ب- تقويم اعمال الكلية في ضوء السياسة العامة لها، واعداد الخطط التي من شأنها قيامها بأعمالها على الوجه الاكمل.
ج- اقرار تعليمات القبول السنوية في الكلية وتحديد اعداد المقبولين، وفق الاسس التي تنسبها وزارة التربية والتعليم.
د- اقرار خطط الدراسة والتدريب في الكلية ومناهجها.
ه- اقرار التعليمات الخاصة بالكلية.
و- وضع التعليمات الخاصة بمعادلة المواد والساعات المعتمدة التي سبق للطالب ان درسها قبل التحاقه بالكلية.
ز- أقرار الهيكل التنظيمي العلمي والاداري للكلية.
ح- أية أمور أخرى يرى رئيس مجلس الكلية عرضها عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026