المادة 11 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

أ- يكون للكلية مجلس أكاديمي يتكون من الاساتذة والاساتذة المشاركين الاعضاء في مجلس الكلية ويرأسه أقدمهم رتبة. ب- يتولى المجلس الاكاديمي المهام والصلاحيات التالية:- 1- تعيين أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الاقسام وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة الى أخرى واعارتهم واستعارتهم وندبهم وانتدابهم ومنحهم اجازات التفرغ العلمي والاجازات بغير راتب وقبول استقالتهم وانهاء خدماتهم وتصديق القرارات التأديبية الصادرة بحقهم وغير ذلك من شؤون اعضاء هيئة التدريس. 2- تنسيب ايفاد اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس، والفنيين العاملين في المجال التعليمي في الكلية في بعثات للحصول على درجة علمية معينة وتحديد مدة ايفادهم وأي أمور أخرى تتعلق بهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة