المادة 18 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

أ- يدعو الى اجتماع كل مجلس من المجالس الواردة في هذا النظام رئيس ذلك المجلس او من ينوب عنه في حالة غيابه، ويكون النصاب القانوني لجلسة كل مجلس بحضور اكثرية الاعضاء. ب- تصدر القرارات لكل مجلس باصوات اكثرية الحضور واذا تساوت الاصوات يكون رئيس الجلسة هو المرجح. ج- يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس الى المجلس الذي يعلوه تسلسلاً، ويكون القرار الصادر عن المجلس المعترض اليه قطعياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة