المادة 18 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
أ- يدعو الى اجتماع كل مجلس من المجالس الواردة في هذا النظام رئيس ذلك المجلس او من ينوب عنه في حالة غيابه، ويكون النصاب القانوني لجلسة كل مجلس بحضور اكثرية الاعضاء.
ب- تصدر القرارات لكل مجلس باصوات اكثرية الحضور واذا تساوت الاصوات يكون رئيس الجلسة هو المرجح.
ج- يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس الى المجلس الذي يعلوه تسلسلاً، ويكون القرار الصادر عن المجلس المعترض اليه قطعياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026