المادة 19 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

لا يجوز ان ينظر في طلب التعيين أو الترقية سواء في مجلس القسم او مجلس رؤساء الاقسام أوالمجلس الاكاديمي من هم في رتبة اكاديمية أدنى من الرتبة المطلوب التعيين فيها اوالترقية اليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة