المادة 31 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

أ- يتم تقدير المؤهلات العلمية المطلوبة لتعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية من المجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي مجلس رؤساء الاقسام. ب- يتم تقويم الانتاج العلمي المقدم لاغراض التعيين و الترقية من لجان مختصة يؤلفها المجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي مجلس القسم فمجلس رؤساء الاقسام، ويشترط في اعضاء هذه اللجان ان يكونوا من الاساتذة ومن ذوي الاختصاص في موضوع التقويم. ج-ينقل عضو هيئة التدريس من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا أمضى في الفئة التي سينتقل منها مدة لا تقل عن خمس سنوات ونشر بحثا علميا واحدا على الاقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة