المادة 32 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
يجوز احتساب الخبرة العملية في غير البحث او التدريس الجامعي لاغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الكية وذلك على أساس سنتين من تلك الخبرة كسنة واحدة في الخدمة حدا اعلى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026