المادة 43 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

أ- تكون الاجازة السنوية لاعضاء الهيئة التدريسية في الكلية كما يلي:- 1- لعضو الهيئة التدريسية احد عشر اسبوعا في كل عام جامعي. 2- للاداريين من اعضاء الهيئة التدريسية سبعة اسابيع في كل عام جامعي. ب- توزع الاجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول وفقا للتعليمات التي يصدرها رئيس المجلس الاكاديمي وتكون سنوية ولا يجوز تجميعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك