المادة 44 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
لرئيس المجلس الاكاديمي بعد أخذ رأي كل من العميد ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية اجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة اسابيع لاداء فريضة الحج، ولا تمنح له هذه الاجازة الا لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الكلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026