المادة 57 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات في الكلية المنوطة به، والتقيد باحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها، وان يمتنع في سياق ذلك عن الامور التالية وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ- القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته في الكلية او يسيء الى الكلية او العاملين فيها.
ب- الاشتراك في اي نشاط حزبي اوطائفي او اقليمي او القيام بذلك داخل الكلية.
ج- اشغال منصب النقيب لاي من النقابات المهنية.
د- الاشتراك في عضوية مجالس ادارة الشركات او ادارتها الا اذا كلف بذلك من قبل الكلية.صفحة 14 من 22
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026