المادة 58 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فيتعرض لاحدى العقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه، وترفع الى عقوبة الانذار اذا فرضت عقوبة التنبيه لمرتين. ب- الانذار، وترفع الى عقوبة الانذار النهائي اذا فرضت عقوبة الانذار لمرتين. ج- الانذار النهائي، ويحال من تفرض عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي اذا ارتكب اي مخالفة بعد ذلك. د- تأخير النظر في الترقية بعد توافر شروطها، على ان لا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات. ه- ايقاف اثار التثبيت في الخدمة الدائمة على ان لا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات. و- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحقاقات المالية. ز- العزل مع الحرمان من مساهمة الكلية المالية في صندوق الادخار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة