المادة 13 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
يتولى مجلس القسم المسؤوليات والمهام التالية:
ا- اقتراح الخطط الدراسية في القسم ورفعها الى مجلس رؤساء الاقسام.
ب- اقرار المناهج التي يقترحها اعضاء هيئة التدريس لموادهم.
ج- مناقشة مشروعات البحث العلمي التي يقدمها اعضاء هيئة التدريس ورفعها الى مجلس رؤساء الاقسام.
د- ابداء الراي في طلبات التعيين والترقية لاعضاء هيئة الدريس او المحاضرين في القسم.
ه- توزيع المحاضرات والاعمال الدراسية على اعضاء هيئة التدريس.
و- ابداء الرأي في اي موضوعات يعرضها العميد او رئيس القسم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026