الأنظمة

نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991

81 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية لسنة 1991 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
  2. المادة 2يكون للكلمات التاليه حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة التعليم العالي. الوزير: وزير التعليم العالي. المجل…
  3. المادة 3ا- ينشأ في المملكة كلية للتعليم العالي تابعة للوزارة تسمى ( كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية ) وتشتمل على برنامجين: 1- برنامج الهندسة التطبيقية ومدته اربع سنوات او ما…
  4. المادة 4للكلية ان تفتح اقساما علمية ومراكز للبحث والتدريب والخدمات وان تنشئ مدارس وان تضع برامج خاصة ، وينشأ كل منها ويدمج بغيره او يلغى بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس ال…
  5. المادة 5اللغة العربية لغة التدريس في الكلية - ويجوز تدريس بعض المواد بلغة اخرى عند الضرورة بقرار من مجلس الكلية.
  6. المادة 6أ- يحدد المجلس الرسوم التي تتقاضاها الكلية من الطلبة. ب- يكون للكلية موازنة خاصة بها تلحق بموازنة الوزارة.
  7. المادة 7يكون للكلية مجلس يسمى - مجلس الكلية - يشكل على النحو التالي :- ا- الوزير رئيسا ب- الامين العام للوزراة نائبا للرئيس ج- الامين العام لوزارة التربية والتعليم د- العميد ه- ع…
  8. المادة 8يتولى مجلس الكلية المهام والمسؤوليات التالية: أ- وضع السياسية العامة للكلية لتحقيق أهداف الكلية. ب-تقويم اعمال الكلية في ضوء السياسة العامة لها ، واعداد الخطط التي من شأن…
  9. المادة 9أ- يكون للكلية مجلس اكاديمي يتكون من الاساتذة والاساتذة المشاركين الاعضاء في مجلس الكلية ويرأسه الوزير. ب- يتولى المجلس الاكاديمي المهام والصلاحيات التالية وفقا للتعليمات…
  10. المادة 10يؤلف مجلس رؤساء اقسام برئاسة العميد وعضوية نوابه ورؤساء الاقسام العلمية في الكلية.
  11. المادة 11يتولى مجلس رؤساء الاقسام المسؤوليات والمهام التالية: أ- الاشراف على تنظيم الدارسة في الكلية والتنسيق بين مختلف اقسام الكلية 0 ب- مناقشة خطط الدراسة التي تقترحها الاقسام و…
  12. المادة 12لكل قسم من اقسام الكلية مجلس يتالف من رئيس القسم وجيمع اعضاء هيئة التدريس فيه0
  13. المادة 13يتولى مجلس القسم المسؤوليات والمهام التالية: ا- اقتراح الخطط الدراسية في القسم ورفعها الى مجلس رؤساء الاقسام. ب- اقرار المناهج التي يقترحها اعضاء هيئة التدريس لموادهم. ج-…
  14. المادة 14رئيس القسم مسؤول عن حسن سير التدريس في قسمه بما لا يتعارض مع احكام الانظمة والتعليمات المعمول بها في الكلية.
  15. المادة 15ينسب العميد للمجلس الاكاديمي احد اعضاء هيئة التدريس في القسم ممن يحملون رتبة الاستاذية رئيسا للقسم لمدة سنة قابلة للتجديد ، الا انه يجوز في حالات خاصة يقدرها المجلس الاكا…
  16. المادة 16أ- يدعو الى اجتماع كل مجلس من المجالس الواردة في هذا النظام رئيس ذلك المجلس او من ينوب عنه في حالة غيابه، ويكون النصاب القانوني لجلسة كل مجلس بحضور اكثرية الاعضاء0 ب- تصد…
  17. المادة 17لا يجوز ان ينظر في طلب التعيين او الترقية سواء في مجلس القسم او مجلس رؤساء الاقسام او المجلس الاكاديمي من هم في رتبة اكاديمية ادنى من الرتب المطلوب التعيين فيها اوالترقية…
  18. المادة 18يشترط فيمن يعين عميدا ان يكون قد شغل رتبة الاستاذية ، وللمجلس عند الضرورة تعيين احد اعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى من حملة درجة الدكتوراة قائما باعمال العميد0
  19. المادة 19يعين العميد بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد وتنتهي خدمته او خدمة القائم بأعماله من مركز العمادة بالاستقالة او بتعيين بديل عن اي منهما وف…
  20. المادة 20يتولى العميد المهام والمسؤوليات التالية: أ- ادارة شؤون الكلية التعليمية والمالية والادارية وامور البحث العلمي ، وتنفيذ نظامها والتعليمات الصادرة بمقتضاها، وقرارات المجالس…
  21. المادة 21أ- يعين الوزير نائبا او اكثر للعميد بتنسيب من العميد من بين اعضاء هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. ب- للعميد ان يفوض الى اي من نوابه او ر…
  22. المادة 22اعضاء هيئة التدريس في الكلية هم:- أ- الاساتذة. ب- الاساتذة المشاركون. ج- الاساتذة المساعدون. د- المدرسون.
  23. المادة 23يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الكلية وترقيته ونقله من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة بقرار من المجلس الاكاديمي بعد اخذ راي كل من مجلس القسم ومجلس رؤساء الاقسام.
  24. المادة 24يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الكلية الشروط العامة التالية وذلك بالاضافة الى الشروط والمؤهلات الخاصة الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام:- أ- ان يكون قد حصل …
  25. المادة 25يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الكلية ما يلي: أ- ان يكون قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه 0 ب- ان يكون قد عمل مدة لاتقل عن ثلاث سنوات…
  26. المادة 26يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الكلية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراة من جامعة معترف بها او ان يكون قد حصل على شهادة تخصصه تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة اكاديمي…
  27. المادة 27ا- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مشارك في الكلية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراه وان يكون قد شغل رتبة استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد عال معترف به،…
  28. المادة 28يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ في الكلية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراه ، وان يكون قد شغل رتبة استاذ مشارك مدة خمس سنوات على الاقل في جامعة او معهد عال معترف به ، وان ي…
  29. المادة 29ا- يتم تقدير المؤهلات العلمية المطلوبة لتعيين اعضاء هيئة التدريس في الكلية من المجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي مجلس رؤساء الاقسام 0 ب- يتم تقويم الانتاج العلمي المقدم لاغراض …
  30. المادة 30يجوز احتساب الخبرة العملية في غير البحث او التدريس الجامعي لاغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الكلية , وذلك على اساس سنتين من تلك الخبرة كسنة وا…
  31. المادة 31عند تعيين اي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الكلية يجوز ان تعتمد في تعيينه الرتبة التي كان او لا يزال يشغلها في اي جامعة اخرى معترف بها بحيث تؤخذ بعين الاعتبار رتبته واق…
  32. المادة 32ا- يكون عضو هيئة التدريس في الكلية بعد تعيينه تحت التجربة ، وينظر في تثبيته اذا كان اردنيا بعد مضي سنة على الاقل على ترقيته الى رتبة اعلى ، على ان لا ينظر في تثبيته في اي…
  33. المادة 33يشترط فيمن يرقى الى رتبة استاذ مشارك او استاذ ما يلي:- أ- ان يكون قد مضى عليه في رتبته مدة لا تقل عن خمس سنوات ، واذا احتسبت له خدمة اكاديمية سابقة في جامعة اخرى معترف به…
  34. المادة 34أ- للمجلس الاكاديمي بناء على تنسيب من العميد منح عضو الهيئة التدريسية اقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة اذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال …
  35. المادة 35لعضو الهيئة التدريسية في نطاق عمله في الكلية الحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتصل بمواضيع الدراسة ونشاطاته في الكلية وذلك في حدود القوانين وال…
  36. المادة 36تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الكلية ما يلي وذلك ضمن السياسة العامة لها: أ- القيام بالتدريس. ب- التفرغ لواجبه العلمي في الكلية وبذل اقصى الجهد للنهوض برسالتها العلمية…
  37. المادة 37أ- على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم الى رئيس قسمه تقريرا سنويا عن نشاطه العلمي والبحوث العلمية التي انجزها والتي يعدها ، وفي حالة وجود شعب داخل القسم يقدم مشرف الشعبة تقر…
  38. المادة 38أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية 40 اربعين ساعة تخصص منها 9 تسع ساعات للنصاب التدريسي وللاستاذ و 12 اثنتا عشر ساعة لأي عضو آخر من اعضاء الهيئة التدريسية…
  39. المادة 39تدفع لعضو الهيئة التدريسية الاجور والمكافآت عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الكلية اذا كان قد استوفى النصاب التدريسي المخصص له بمقتضى احكام الفقر- ة - أ من المادة …
  40. المادة 40لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية القاء او اعطاء دروس او محاضرات خارج الكلية الا بموافقة مسبقة من رئيس المجلس الاكاديمي بناء على تنسيب من العميد وبعد اخذ رأي رئيس القسم على ا…
  41. المادة 41أ- تكون الاجازة السنوية لاعضاء الهيئة التدريسية في الكلية كما يلي:- 1-لعضو الهيئة التدريسية احد عشر اسبوعا في كل عام جامعي. 2- لمن يشغلون مناصب ادارية من اعضاء الهيئة الت…
  42. المادة 42لرئيس المجلس الاكاديمي بعد أخذ رأي كل من العميد ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية اجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة اسابيع لاداء فريضة الحج ولا تمنح له هذه الاجازة الا لمر…
  43. المادة 43تحدد الاجازات المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الكلية0
  44. المادة 44أ- للمجلس الاكاديمي بعد أخذ رأي كل من مجلس رؤساء الاقسام ومجلس القسم منح عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الكلية ويشغل فيها رتبة استاذ او رتبة است…
  45. المادة 45ا- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة للمجلس الاكاديمي بعد اخذ راي كل من مجلس القسم و مجلس رؤساء الاقسام ان يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الكل…
  46. المادة 46لا تعتبر الاجازات بدون راتب التي تمنح لاي عضو من اعضاء الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الكلية لاغراض الترقية والمكافات والاقدمية0
  47. المادة 47أ- لرئيس المجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي كل من مجلس رؤساء الاقسام ومجلس القسم ايفاد عضو الهيئة التدريسية في مهمة علمية خارج الكلية وتنظم الامور المتعلقة بهذا الايفاد بموجب ت…
  48. المادة 48أ- للمجلس الاكاديمي بعد اخذ راي كل من العميد ومجلس القسم انتداب عضو الهيئة التدريسية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة اخرى للقيام بأعمال وظيفة اخرى داخل الكلية ، ويجوز ا…
  49. المادة 49أ- للمجلس الاكاديمي بناء على تنسيب مجلس رؤساء الاقسام اعارة عضو الهيئة التدريسية في الكلية المثبت في الخدمة الدائمة فيها للجامعات والمعاهد العليا للتدريس او القاء المحاضر…
  50. المادة 50أ- للمجلس الاكاديمي بعد أخذ موافقة كل من مجلس رؤساء الاقسام ومجلس القسم ، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين ومساعدي تدريس او بحث للعمل في الكلية وفق الشروط التي يرى…
  51. المادة 51أ- لرئيس المجلس الاكاديمي بناء على تنسيب العميد، وأخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او القيام بأعمال التدريب في الكلية خلال فصل واحد او اكثر وذلك وفقا …
  52. المادة 52تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الكلية باحدى الحالات التالية واعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة 0 أ- الوف…
  53. المادة 53ا- تقدم استقالة عضو الهيئة التدريسية خطيا الى عميد الكلية قبل تسعين يوما على الاقل من بدء اي فصل دراسي، ولرئيس المجلس الاكاديمي عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا راى مبررا…
  54. المادة 54يعتبر عضوالهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس الأكاديمي مدة تزيد على واحد وعشرين يوما ، ولا يجوز اعادة تعيينه او استخدامه في الكلية الا بق…
  55. المادة 55على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات المنوطة به في الكلية والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها وان يمتنع في سياق ذلك عن الامور ا…
  56. المادة 56اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فيتعرض لاحدى العقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه ، ويرفع الى عقوبة الانذار اذا فرضت ع…
  57. المادة 57مع مراعاة احكام المادة 58 من هذا النظام تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 56 من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية: ا- لرئيس القسم فرض عقوبة التنبيه ، ويجوز …
  58. المادة 58ا- لا يجوز فرض اي عقوبة تأديبية من حامل رتبة ادنى اكاديميا على حامل رتبة اعلى، وفي هذه الحالة ترفع التوصية بفرض العقوبة الى حامل الرتبة الاعلى من رتبة عضو الهيئة التدريسي…
  59. المادة 59أ- يشكل المجلس التأديبي بقرار من المجلس الاكاديمي من خمسة اعضاء الهيئة التدريسية، في الكلية ممن يحملون رتبة الأستاذية ويعين المجلس الاكاديمي رئيساً له من بين اعضائه. وللم…
  60. المادة 60يجتمع كل من مجلسي التأديب بدعوة من رئيسه، وتكون اي جلسة يعقدها قانونية اذا حضرها الرئيس واثنان على الاقل من أعضائه ، ويتخذ قراراته بالاجماع او بأغلبية ثلاثة أصوات على الا…
  61. المادة 61أ- اذا نسبت الى اي من اعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه ورأى العميد انها تستوجب عقوبة تأديبية أشد مما يملك هو او رئيس القسم صلاحية فرضها فيترتب عليه رفع امر…
  62. المادة 62أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى مجلس التأديب نسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه وذلك الى مكان عمله في الكلية او مكان اقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع …
  63. المادة 63أ- ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة اقصاها سبعة أيام من تاريخ احالة الدعوى اليه، ويعقد جلسات يومية كلما أمكن ذلك للنظر فيها. ب- تكون جلس…
  64. المادة 64لكل من مجلسي التأديب دعوة الشهود او الخبراء وسماع أقوالهم مع القسم، وله تشكيل اي لجنة يراها مناسبة من بين أعضائه للتحقيق في اي ناحية من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ين…
  65. المادة 65اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال على المجلس التأديبي في اي جلسة من الجلسات فتجرى محاكمته بصورة غيابية ويصدر قرار المجلس بحقه بتلك الصورة، على أن للمجلس السماح له بحضو…
  66. المادة 66أ يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي بفرض أي من العقوبات المنصوص عليها في اي من الفقرات - د ، ه ، و ، ز من المادة - 56 - من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس الت…
  67. المادة 67اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية عن اي جلسة من جلسات المجلس التأديبي الاستئنافي عند النظر في استئنافه فينظر المجلس فيه بصورة غيابية، ويصدر القرار فيه بتلك الصورة ، على انه ي…
  68. المادة 68تتولى عمادة الكلية القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالدعاوي التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.
  69. المادة 69أ- اذا رأى رئيس المجلس الأكاديمي او أي من مجلس التأديب او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يجري النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فت…
  70. المادة 70تنفذ الأحكام القطعية الصاردة في الدعاوي التأديبية من رئيس المجلس الاكاديمي.
  71. المادة 71أ-تحدد الرواتب الاساسية لاعضاء هيئة التدريس في الكلية ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وتسلسل زياداتها وفقا لسلم الرواتب التالي: الرتبة الفئة السلم الزيادة السنوية اعضاء الهيئة…
  72. المادة 72أ- تصرف أجور المحاضرات الأضافية لأعضاء هيئة التدريس وللمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:- الرتبة دينار المحاضر الحاصل على رتبة استاذ 18…
  73. المادة 73أ- تصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية علاوة بدل تمثيل وضيافة على النحو التالي: العميد 125دينارا شهريا نائب العميد ورئيس القسم الأكاديمي 75دينارا شهريا مساعد العميد 45 دينارا …
  74. المادة 74أ- تصرف علاوة نقل شهرية لأعضاء هيئة التدريس على الوجه التالي , على أن لا تصرف هذه العلاوة لأي منهم اذا خصصت له سيارة او تم تأمين نقله بصورة دائمة. العميد 50 دينار ا نائب …
  75. المادة 75أ- يمنح عضو هيئة التدريس والمحاضر المتفرغ الذي يحمل مؤهلا علميا في مجال الهندسة علاوة اختصاص تساوي %130 من الراتب الاساسي ، على ان تكون جميع الشهادات والدرجات والمؤهلات ا…
  76. المادة 76للوزير بناء على تنسيب من العميد ان يكلف أيا من العاملين في الكلية بما في ذلك أعضاء الهيئة التدريسية فيها القيام بالتدريس اضافة الى نصابه التدريسي او البحث العلمي او بأي ع…
  77. المادة 77للوزير ان يقرر مكافأة مالية لأشخاص يكلفون بالعمل في الكلية من خارجها او يقدمون خدمة لها تستدعي التشجيع والمكافأة.
  78. المادة 78أ- مع مراعاة احكام الفقر- ة - ب من هذه المادة يستحق عضو هيئة التدريس عند انتهاء خدمته في الكلية مكافئة تحسب على أساس الراتب الأساسي الذي تقاضاه عن الشهر الأخير من خدمته و…
  79. المادة 79أ- تسري على أعضاء هيئة التدريس وسائر الموظفين الاداريين ومساعدي البحث والتدريس والفنيين أحكام نظام التأمين الصحي المعمول به. ب- تسري على الموظفين الاداريين ومساعدي البحث …
  80. المادة 80تطبق الكلية الانظمة المعمول بها في الوزارات والدوائر الحكومية فيما يتعلق باللوازم والامور المالية واي امور آخرى الى المدى الذي لا يتعارض مع احكام هذا النظام.
  81. المادة 81للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات الخاصة بمنح درجة البكالوريوس وتنظيم البحث العلمي وتأديب الطلبة.