المادة 56 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فيتعرض لاحدى العقوبات التأديبية التالية:-
أ- التنبيه ، ويرفع الى عقوبة الانذار اذا فرضت عقوبة التنبيه لمرتين
ب- الانذار ، ويرفع الى عقوبة الانذار النهائي اذا فرضت عقوبة الانذار لمرتين 0
ج- الانذار النهائي، ويحال من تفرض عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي اذا ارتكب اي مخالفة بعد ذلك 0
د- تأخير النظر في الترقية بعد توافر شروطها ، على ان لا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات 0
ه- ايقاف اثار التثبيت في الخدمة الدائمة على ان لا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات0
و- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحقاقات المالية 0
ز- العزل ، مع الحرمان من مساهمة الكلية المالية في صندوق الادخار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026