المادة 57 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991

مع مراعاة احكام المادة 58 من هذا النظام تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 56 من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية: ا- لرئيس القسم فرض عقوبة التنبيه ، ويجوز لمن فرضت عليه أن يستأنف قرار فرضها الى العميد المختص خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغها اليه. ب- لعميد الكلية فرض عقوبتي التنبيه والانذار ، ويجوز لمن فرضت عليه اي منهما ان يستأنف قرار فرضها الى رئيس المجلس الاكاديمي خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغها اليه. ج- لرئيس المجلس الاكاديمي فرض عقوبة التنبيه وعقوبة الانذار وعقوبة الانذار النهائي. د- للمجلس التأديبي فرض اي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 56 من هذا النظام وذلك وفقا لما يتبين له ويتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المقدمة اليه ويكون قراره في فرض عقوبات التنبيه والانذار والانذار النهائي قطعيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك