المادة 53 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
ا- تقدم استقالة عضو الهيئة التدريسية خطيا الى عميد الكلية قبل تسعين يوما على الاقل من بدء اي فصل دراسي، ولرئيس المجلس الاكاديمي عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا راى مبررا لذلك
ب- يرفع العميد الاستقالة الى المجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس رؤساء الاقسام ويصدر المجلس الاكاديمي بعد ذلك القرار الذي يراه مناسبا بشأنها على ان يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تقديمها والا اعتبرت مقبولة حكما
ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته ان لا ينقطع عن عمله حتى قبولها والا اعتبر فاقدا لوظيفته
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026