المادة 52 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991

تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الكلية باحدى الحالات التالية واعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة 0 أ- الوفاة. ب- قبول الاستقالة. ج- فقد الوظيفة. د- الاستغناء عن الخدمة او انهاء العمل او العقد0 ه- العزل0 و- فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام 0 ز- اتمام الخامسة والستين من العمر ، وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي اتم فيه سن الخامسة والستين وللمجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي العميد تمديد خدمة عضو هيئة التدريس سنة فسنة بما لا يزيد على خمس سنوات0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك