المادة 54 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
يعتبر عضوالهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس الأكاديمي مدة تزيد على واحد وعشرين يوما ، ولا يجوز اعادة تعيينه او استخدامه في الكلية الا بقرار من المجلس الاكاديمي يقضي بجواز اعادة استخدامه او تعيينهصفحة 14 من 22
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026