المادة 7 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
يكون للكلية مجلس يسمى - مجلس الكلية - يشكل على النحو التالي :-
ا- الوزير رئيسا
ب- الامين العام للوزراة نائبا للرئيس
ج- الامين العام لوزارة التربية والتعليم
د- العميد
ه- عمداء كليات الهندسة في الجامعات الاردنية غير الاهلية او من يقوم بأعمالهم
و- اثنان من الاساتذة او الاساتذة المشاركين في الكلية يعنيهما الوزير بتنسيب من العميد لمدة سنة قابلة للتجديد0
ز- اثنان من ذوي الخبرة او العلاقة يعينهما الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026