المادة 8 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
يتولى مجلس الكلية المهام والمسؤوليات التالية:
أ- وضع السياسية العامة للكلية لتحقيق أهداف الكلية.
ب-تقويم اعمال الكلية في ضوء السياسة العامة لها ، واعداد الخطط التي من شأنها قيام الكلية باعمالها على الوجه الاكمل.
ج- اقتراح تعليمات القبول السنوية في الكلية وتحديد اعداد المقبولين
د- اقرار خطط الدراسة والتدريب في الكلية
ه- اقرار التعليمات الخاصة بالكلية.
و- وضع التعليمات الخاصة بمعادلة المواد والساعات المعتمدة التي سبق الطالب ان درسها قبل التحاقه بالكلية.
ز- اقرار الهيكل التنظيمي العلمي والاداري للكلية.
ح- منح الدرجات والشهادات العلمية.
ط- اي أمور اخرى يرى رئيس مجلس الكلية عرضها عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026