المادة 8 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991

يتولى مجلس الكلية المهام والمسؤوليات التالية: أ- وضع السياسية العامة للكلية لتحقيق أهداف الكلية. ب-تقويم اعمال الكلية في ضوء السياسة العامة لها ، واعداد الخطط التي من شأنها قيام الكلية باعمالها على الوجه الاكمل. ج- اقتراح تعليمات القبول السنوية في الكلية وتحديد اعداد المقبولين د- اقرار خطط الدراسة والتدريب في الكلية ه- اقرار التعليمات الخاصة بالكلية. و- وضع التعليمات الخاصة بمعادلة المواد والساعات المعتمدة التي سبق الطالب ان درسها قبل التحاقه بالكلية. ز- اقرار الهيكل التنظيمي العلمي والاداري للكلية. ح- منح الدرجات والشهادات العلمية. ط- اي أمور اخرى يرى رئيس مجلس الكلية عرضها عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك