المادة 79 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
أ- تسري على أعضاء هيئة التدريس وسائر الموظفين الاداريين ومساعدي البحث والتدريس والفنيين أحكام نظام التأمين الصحي المعمول به.
ب- تسري على الموظفين الاداريين ومساعدي البحث والتدريس والفنيين الأحكام المتعلقة بالموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026