المادة 80 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
تطبق الكلية الانظمة المعمول بها في الوزارات والدوائر الحكومية فيما يتعلق باللوازم والامور المالية واي امور آخرى الى المدى الذي لا يتعارض مع احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026