المادة 29 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
ا- يتم تقدير المؤهلات العلمية المطلوبة لتعيين اعضاء هيئة التدريس في الكلية من المجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي مجلس رؤساء الاقسام 0
ب- يتم تقويم الانتاج العلمي المقدم لاغراض التعيين والترقية من لجان مختصة يؤلفها المجلس الاكاديمي بعد اخذ راي مجلس القسم فمجلس رؤساء الاقسام ويشترط في اعضاء هذه اللجان ان يكونوا من الاساتذة ومن ذوي الاختصاص في التقويم.
ج- ينقل عضو هيئة التدريس من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا امضى في الفئة التي سينقل منها مدة لا تقل عن خمس سنوات ونشر بحثا واحدا على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026