المادة 70 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
تنفذ الأحكام القطعية الصاردة في الدعاوي التأديبية من رئيس المجلس الاكاديمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026