المادة 71 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
أ-تحدد الرواتب الاساسية لاعضاء هيئة التدريس في الكلية ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وتسلسل زياداتها وفقا لسلم الرواتب التالي:
الرتبة الفئة السلم الزيادة السنوية
اعضاء الهيئة التدريسة
استاذ 574-334 12
استاذ مشارك أ 366-326 10
ب 225 -295 10
استاذ مساعد أ 283-251 8
ب 239-207 8
مدرس أ 221-185 6
ب 172-136 6
ب- يستحق عضو هيئة التدريس او الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها.
ج- يجري النقل من فئة الى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة بقرار من المجلس الأكاديمي ، بناء على تنسيب مجلس القسم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026