المادة 71 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991

أ-تحدد الرواتب الاساسية لاعضاء هيئة التدريس في الكلية ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وتسلسل زياداتها وفقا لسلم الرواتب التالي: الرتبة الفئة السلم الزيادة السنوية اعضاء الهيئة التدريسة استاذ 574-334 12 استاذ مشارك أ 366-326 10 ب 225 -295 10 استاذ مساعد أ 283-251 8 ب 239-207 8 مدرس أ 221-185 6 ب 172-136 6 ب- يستحق عضو هيئة التدريس او الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها. ج- يجري النقل من فئة الى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة بقرار من المجلس الأكاديمي ، بناء على تنسيب مجلس القسم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك