المادة 62 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991

أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى مجلس التأديب نسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه وذلك الى مكان عمله في الكلية او مكان اقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة ايام على الاقل ،وله الرد بصورة خطية على اللائحة خلال تلك المدة. ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع اوراق ملف الدعوى التأديبية وحضور المحاكمة فيها بنفسه او اختيار وكيل عنه لذلك الغرض من داخل الكلية او من خارجها يحضر معه جلسات المحاكمة للدفاع عنه. ج- لرئيس المجلس الأكاديمي توقيف عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحاكم عن العمل، وفي هذه الحالة يوقف صرف راتبه وعلاواته ، على انه يجوز لرئيس المجلس صرف ما لا يزيد على نصفها له خلال توقيفه عن العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك