المادة 26 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الكلية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراة من جامعة معترف بها او ان يكون قد حصل على شهادة تخصصه تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة اكاديمية او مهنية معترف بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026