المادة 60 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991

يجتمع كل من مجلسي التأديب بدعوة من رئيسه، وتكون اي جلسة يعقدها قانونية اذا حضرها الرئيس واثنان على الاقل من أعضائه ، ويتخذ قراراته بالاجماع او بأغلبية ثلاثة أصوات على الاقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك