المادة 65 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال على المجلس التأديبي في اي جلسة من الجلسات فتجرى محاكمته بصورة غيابية ويصدر قرار المجلس بحقه بتلك الصورة، على أن للمجلس السماح له بحضور جلساته اذا ابدى معذرة مشروعة لتغيبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026