المادة 16 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
أ- يدعو الى اجتماع كل مجلس من المجالس الواردة في هذا النظام رئيس ذلك المجلس او من ينوب عنه في حالة غيابه، ويكون النصاب القانوني لجلسة كل مجلس بحضور اكثرية الاعضاء0
ب- تصدر القرارات لكل مجلس بأصوات اكثرية الحضور، واذا تساوت الاصوات يكون رئيس الجلسة هو المرجح.
ج- يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن اي مجلس الى المجلس الذي يعلوه تسلسلا ، ويكون القرار الصادر عن المجلس المعترض اليه قطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026