المادة 24 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991

يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الكلية الشروط العامة التالية وذلك بالاضافة الى الشروط والمؤهلات الخاصة الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام:- أ- ان يكون قد حصل على درجات جامعية او شهادات مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الكلية، على ان تكون تلك الدرجات او الشهادات مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها، والدرجة الجامعية الاولى 0 ب- ان يكون قادرا على القيام بالعمل في الكلية وبخاصة التدريس. ج- ان يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية الحكومية المختصة. د- ان يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك