المادة 45 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991

ا- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة للمجلس الاكاديمي بعد اخذ راي كل من مجلس القسم و مجلس رؤساء الاقسام ان يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الكلية اجازة بدون راتب لمدة سنة واحدة او لبعض السنة قابلة للتمديد بحيث لا تزيد بمجموعها على ثلاث سنوات، ويشترط في ذلك ان لا يمنح عضو الهيئة التدريسية اجازة ثانية بمقتضى احكام هذه المادة الا بعد مرور مثلي مدة الاجازة السابقة او مرور خمس سنوات على انتهاء تلك الاجازة السابقة ايهما اكثر. ب- يستثنى من تحديد المدة الزمنية ومن شرط التثبيت في الخدمة المنصوص عليهما في الفقرة -أ- من هذه المادة عضو الهيئة التدريسية الذي يعين في منصب وزاري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك