المادة 46 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
لا تعتبر الاجازات بدون راتب التي تمنح لاي عضو من اعضاء الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الكلية لاغراض الترقية والمكافات والاقدمية0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026