المادة 31 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
عند تعيين اي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الكلية يجوز ان تعتمد في تعيينه الرتبة التي كان او لا يزال يشغلها في اي جامعة اخرى معترف بها بحيث تؤخذ بعين الاعتبار رتبته واقدميته وغير ذلك من الامور شريطة ان يكون حاصلا على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026