المادة 73 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991

أ- تصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية علاوة بدل تمثيل وضيافة على النحو التالي: العميد 125دينارا شهريا نائب العميد ورئيس القسم الأكاديمي 75دينارا شهريا مساعد العميد 45 دينارا شهريا ب- لا يجوز تقاضي أكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة للشخص الواحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك