المادة 12 من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم 145 لسنة 2019
يقدم تقرير الخبرة للجنة ويسلم أطراف الطلب نسخ منه لإبداء ملاحظاتهم حوله ولها أن تقرر إعادة التقرير إلى الخبير لإكمال ما ترى فيه من نقص أو أن تعهد بالخبرة إلى خبير آخر ينتخب وفق أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026