المادة 13 من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم 145 لسنة 2019
أ- في الأحوال التي يشترط القانون فيها إبداء الشركاء رأيهم يتوجب على اللجنة تبليغ الشركاء بالحضور لهذه الغاية ولو كانت إجراءات الطلب تسير بحقهم غيابياً.
ب- تعرض خريطة القسمة على الجهة التنظيمية المختصة لإجازتها وفقاً للتشريعات النافذة وتصديقها حسب الأصول .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026