المادة 19 من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم 145 لسنة 2019
لا يجوز تحت طائلة البطلان لرئيس اللجنة أو الأعضاء أو الكاتب أو الخبراء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الطلبات الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026